العلامة المجلسي
34
بحار الأنوار
46 - تفسير الإمام العسكري : أتى أعرابي إلي النبي صلى الله عليه وآله فقال : أخبرني عن التوبة إلى متى تقبل ؟ فقال صلى الله عليه وآله : إن بابها مفتوح لابن آدم لا يسد حتى تطلع الشمس من مغربها ، وذلك قوله : " هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك " وهي طلوع الشمس من مغربها " يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا " . 47 - تفسير العياشي : عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - في قوله : إنه كان للأوابين غفورا - : قال هم التوابون المتعبدون . 48 - تفسير العياشي : عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل : بأبي وأمي إني أدخل كنيفا لي ولي جيران ، وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود ، فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن ، فقال : لا تفعل ، فقال الرجل : والله ما هو شئ آتيه برجلي إنما هو سماع أسمعه باذني ! فقال له " أنت أما سمعت الله : " إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا " ؟ قال : بلى والله ، فكأني لم أسمع هذه الآية قط من كتاب الله من عجمي ولا من عربي ، لا جرم ( 1 ) إني لا أعود إن شاء الله ، وإني أستغفر الله فقال له : قم فاغتسل وصل ما بدا لك ، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك ! احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره ، إنه لا يكره إلا القبيح ، ( 2 ) والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا . 49 - الحسين بن سعيد أو النوادر : بعض أصحابنا ، عن علي بن شجرة ، عن عيسى بن راشد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ما من مؤمن يذنب ذنبا إلا اجل سبع ساعات ، فإن استغفر الله غفر له ، وإنه ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة فيستغفر الله فيغفر له ، وإن الكافر لينسى ذنبه لئلا يستغفر الله . 50 - أمالي الطوسي : جماعة ، عن أبي المفضل ، عن ابن عقدة ، عن محمد بن الفضل بن إبراهيم
--> ( 1 ) لا جرم بفتح الجيم والراء ، أو بضم الجيم وسكون الراء ، أو ككرم أي لابد ، أو لا محالة أو حقا ، وقد تحول إلى معنى القسم فيقال : لا جرم لأفعلن . ( 2 ) في نسخة : إلا كل القبيح .